الدرر السنية - الموسوعة الحديثية - شروح ...
وفي هذا الحديثِ يَنهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن صُوَرِ الرِّبا في الذَّهبِ والفِضَّةِ، ويُوجِّهُ لِطُرقِ البَيعِ والشِّراءِ فيها مع اجتنابِ الوُقوعِ في الحَرامِ؛ فقال: «لا ...
1st New World, Dhaka 15538087991 [email protected]
وفي هذا الحديثِ يَنهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن صُوَرِ الرِّبا في الذَّهبِ والفِضَّةِ، ويُوجِّهُ لِطُرقِ البَيعِ والشِّراءِ فيها مع اجتنابِ الوُقوعِ في الحَرامِ؛ فقال: «لا ...
فالذهب والفضة لا يجوز اتخاذهما أواني، ولا الأكل ولا الشرب فيها، وهكذا الوضوء والغسل، هذا كله محرم بنص الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والواجب منع بيعها حتى لا يستعملها المسلم، وقد حرم الله عليه استعمالها، فلا تستعمل في الشراب ولا في الأكل ولا في
فالإناء المطلي بالفضة قد اختلف أهل العلم في استعماله هل يجوز أم لا؟. فعند الحنابلة يحرم استعماله، ففي كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع وهو حنبلي: (و) يحرم اتخاذ واستعمال إناء ونحوه (مطلي) بذهب ...
لا يجوزُ الأكلُ والشُّربُ في أواني الذَّهَبِ والفِضَّة، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.
أما بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب فلا حرج في ذلك متفاضلًا؛ لأن الذهب أنفس من الفضة وأغلى، لكن لابد أن يكون ذلك يدًا بيد، في المجلس قبل التفرق. أما إذا باع الذهب بمال آخر غير الذهب والفضة ...
2022年8月4日 من المقرر شرعًا أنه يَحْرُمُ على الرجال التَّحَلِّي بالذهب، وأما تحَلِّي الرجال بالفضة فيباح للرجل اتخاذ خاتم من فضة، أو تحلية سيفه ومصحفه، كما أَنَّه لا مانع شرعًا من لبس الرَّجُل سلسلة من الفضة؛ لما ورد
المسألة الأولى: استعمالُ الرَّجُلِ لحُلِيِّ الذَّهَبِ يَحرُمُ على الرِّجالِ استِعمالُ حُلِيِّ الذَّهَبِ [732] أمَّا ما يُعرف بالذهبِ الأبيضِ، فحكمُه حكمُ الذهبِ الأصفرِ سواءً؛ لأنَّه ذهبٌ ...
عن حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضي الله عنهما مرفوعاً: «لا تلْبَسُوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صِحَافِهِمَا؛ فإنَّهَا لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ...
الذهب والفضة من الأموال التي يدخل فيها الربا والمقرر شرعا أن شرط صحة بيع هذه الأموال بجنسها أن يتم مثلا بمثل يدا بيد أي بشرط التساوي في الوزن والتقابض في المجلس فإذا اختلفت الأصناف جاز ...
2009年7月11日 أولاً: أنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة وبناء على أن علة جريان الربا فيهما هي مطلق الثمنية في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة. وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة، وإن كان معدنهما هو الأصل.